والجواب أنه ليس صحيحا أن العريان يستطيع أن يصلي قائماً لأنه يلحقه مشقة وحرج وعار بصلاته قائماً وهو عريان

فقولهم يستطيع غير صحيح

القول الثالث أنه يجب وجوبا أن يصلي قاعداً

الحنابلة ماذا يقولون؟

يستحب وأخذنا أدلتهم

الثالث يجب وجوباً أن يصلي قاعداً

لأن صلاته قائماً تؤدي إلى انكشاف العورة

ملخص الأقوال

القول الأول يستحب أن يصلي قاعداً

القول الثاني يجب أن يصلي قائماً

القول الثالث يجب أن يصلي قاعداً

أي هذه الأقوال أرجح؟

وعلى كل حال كما ترون هي: المسالة فيها تردد

شيخ الإسلام في شرح العمدة رجح الأول أنه يستحب

والذي يظهر والله أعلم رجحان القول الثالث

السبب

أن من صلى قائماً مع انكشاف عورته فإنه غالباً لن يخشع ولن يطمئن في هذه الصلاة لانشغاله بانكشاف عورته وما دام الرخصة جاءت من الشارع فنأخذ بها

• ثم قال - رحمه الله -

ويكون إمامهم في وسطهم

ما زال المؤلف - رحمه الله - في سياق صلاة العراة

يقول - رحمه الله - يكون إمامهم وسطهم يؤخذ من هذه العبارة

وجوب صلاة الجماعة على العراة

وهو مذهب الحنابلة

لأنه إذا أوجب الشارع صلاة الجماعة في حال الحرب في صلاة الخوف فمن باب أولى هنا

ولأنه لا عذر لهم في ترك الجماعة

والقول الثاني أنهم يصلون فرادى إلا في الظلمة فيصلون جماعة

والأقرب مذهب الحنابلة لأنه مادام سيصلون جلوساً فلا حرج في صلاتهم جماعة

ويكون إمامهم وسطهم على سبيل الوجوب

فإن صلى أمامهم بطلت صلاته

لان صلاته أمامهم تؤدي إلى انكشاف عورته

القول الثاني يجوز أن يصلي أمامهم

والأقرب المذهب

ثم قال - رحمه الله -

ويصلي كل نوع وحده

أي يصلي الرجال وحدهم والنساء وحدهن ولا يصلون جماعة كالمعهود في المساجد

التعليل

أن النساء إذا صلين خلف الرجال أدى إلى رؤية عوراتهن وإن صلين مع الرجال يعني في صف واحد خالفن في السنة في موقف المرأة لأن صفوف النساء يجب أن يكن خلف صفوف الرجال

هذا التعليل الأول لمسألة أنه يصلي كل نوع على حده

طور بواسطة نورين ميديا © 2015