قال شيخنا حفظه الله
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
• قال - رحمه الله -
أو صلى في ثوب محرم عليه يعني أعاد
ذهب الحنابلة رحمهم الله إلى أنه إذا صلى المصلي بثوب محرم فإن الصلاة لا تصح ويجب عليه أن يعيد
وهذا القول من مفردات مذهب الإمام أحمد - رحمه الله -
ومن أمثلة الثوب المحرم
الثوب المنسوج بذهب
أوالمغصوب
أو ثوب الحرير
أو المسبل
هذه أبرز الأمثلة على الثياب المحرمة
استدل الحنابلة على هذا الحكم
بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد وصلاته بهذا الثوب ليس عليها أمرالله ولا رسوله
واستدلوا
بأن قيام المصلي وقعوده قربة وكونه في هذا الثوب معصية ولا تجتمع في فعل واحد قربة ومعصية
واستدلوا أيضا بأحاديث
منها قوله - صلى الله عليه وسلم - لا يقبل الله صلاة مسبل نسأل الله العافية والسلامة هذا الحديث الأقرب أنه ضعيف ولكن ضعفه ليس شديداً
واستدلوا
بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - من اشترى ثوباً بعشرة دراهم فيها درهم واحد محرم لم تصح الصلاة في الثوب وهذا الحديث ضعيف هو أشد ضعفاً من الحديث السابق
واختار هذا القول من المحققين شيخ الاسلام بن تيمية - رحمه الله -