فتعميم هذه الفتوى غير مناسب من وجهة نظري.

يقول - رحمه الله -:

والزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها.

ـ الشرط الثاني: أن تنقضي العدة. = وذهب الحنابلة إلى هذا: استدلالاً بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا تنكح حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض).

= والقول الثاني: أنه لا يشترط انقضاء العدة. - لأن هذا الماء ماء محرم ولا يثبت النسب فلا يمنع عقد النكاح.

والصواب مع الحنابلة فهم أحض بالدليل.

والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد.

انتهى الدرس

طور بواسطة نورين ميديا © 2015