الدرس: (2) من الوصايا
قال شيخنا حفظه الله:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بالأمس توقفنا عند قوله: (ولا لوارث بشيء).
ثم قال - رحمه الله -:
إلاّ بإجازة الورثة.
يعني: أنه يجوز أن يوصي لوارث أو لأجنبي بأكثر من الثلث وذلك إذا أجاز الورثة.
وعلة الجواز عند إجازة الورثة:
- أن المنع كان لحقهم فإذا أجازوا فلا يوجد مانع من أن يوصي لوارث أو بأكثر من الثلث لأجنبي.
وهذا الحكم لا إشكال فيه.
ثم قال - رحمه الله -:
لهما بعد الموت.