أما الأشياء الحية من بهائم الأنعام أو العبيد أو ما شابه هذه الأشياء فيكاد يتعذر أن تطابق الأوصاف تماماً والقيمة، وقد تتطابق القيمة مع اختلاف في الأوصاف وتتطابق القيمة لاعتبارات أخرى لكن الأوصاف تختلف.

فقد تجد مثلاً من الماعز الذكر ما قيمته تساوي الأنثى لاختلاف السن أو لرغبة المشتري بالذكر دون الأنثى: فهنا تطابقت القيمة لكن مع اختلاف بين في الوصف بل إن هذا ذكر والآخر أنثى.

فإذاً: الخلاصة أنه يصعب أن تتطابق الصفات في الأعيان الحية لا سيما بهيمة الأنعام ولكن قد يحصل هذا في المصنوعات والمنتوجات الجامدة وهو كثير.

فمثلاً: السيارات الجديدة اليوم: متطابقة تماماً. وتختلف في شيء واحد وهو: اللون. فبالنسبة للسيارات التي من طبقة واحدة في الصفة لا تختلف إلا في اللون.

فإذا وجدت سيارة من نفس الموديل جديدة بنفس اللون وبنفس المواصفات: فإنه لا يوجد أي فرق بين السيارتين.

فإذا قال: بعت عليك سيارة مما في المعرض وكل الذي في المعرض من موديل واحد ونوع واحد ولون واحد وصفة واحدة: فهذا على الصواب يجوز وإن كانت عبارة المؤلف - رحمه الله - أن هذا البيع لا يجوز لأنه عمم.

لكن كما قلت: هذا يجوز.

إذاً: انتهينا من مسألة استثناء المعين من مسألة استثناء رأس وجلد وأطراف الحيوان المأكول وبقينا في مسألة اليوم:

- قال - رحمه الله -:

- وعكسه الشحم.

معنى قوله: (وعكسه الشحم) أي: فلا يجوز أن يستثنى.

والسبب: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الثنيا إلا أن تعلم.

وتقدير الشحم في الحيوان المأكول اللحم لا يمكن أن يضبط.

فإذا قال: بعت عليك هذه الشاة واستثنيت ما فيها من لحم: فالبيع باطل. لأن المستثنى مجهول ولا يمكن معرفة المستثنى منه إلا بمعرفة المستثنى. فالبيع باطل.

إذاً: الشحم يأخذ عكس حكم استثناء الرأس والجلد والأطراف.

* * مسألة / فإن استثنى نوعاً معيناً من الشحم وهو الإلية فقط فإن هذا الاستثناء جائز لأنها مشاهدة معلومة مقدرة وليست مجهولة في داخل الجسم.

فاستثناء هذا النوع من الشحم فقط: جائز ولا حرج فيه فإذا انتفت الجهالة صح العقد.

- ثم قال - رحمه الله -:

- والحمل.

يعني ولا يصح أن يستثني الحمل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015