= وإلى هذا ذهب الجمهور.
واستدلوا:
- بما أخرجه مسلم في صحيحه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الماء الفاضل.
- واستدلوا: بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - (المسلمون وفي لفظ: الناس: شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار).
فدلت هذه الأحاديث على أنه لا يجوز للإنسان أن يبيع الماء الفاضل عن حاجته وإنما يجب عليه وجوباً أن يبذل الماء الفاضل عن حاجته.
= القول الثاني: أن الماء الذي في البئر والمتبقي من العين النابعة الفاضل عن حاجته: يجوز أن يباع وأن يشترى.
- لأن هذا الماء نابع من أرضه فحكمه حكم الأرض ومن يملك الأرض يملك ما ينتج عن الأرض.
وحملوا الحديث: على الماء الذي في غير الأرض المملوكة.
والراجح والله أعلم: القول الأول. لأن الحديث نهى عن بيع الماء بلا تفصيل بين أن يكون في الأرض المملوكة أو في الأرض غير المملوكة.