- والقبول: هو اللفظ الصادر من المشتري.

ويجب أن يكون الإيجاب من البائع والقبول من المشتري وجوباً. إلا ما سيستثنيه المؤلف - رحمه الله -.

- يقول - رحمه الله -:

- بإيجاب وقبول بعده.

الأصل: أن القبول يجب أن يكون بعد الإيجاب مباشرة.

فإذا أوجب البائع فيجب أن يقبل المشتري مباشرة. وهذا هو الأصل: وهو ان يكون القبول بعد الإيجاب.

وهذه الصورة التي بدأ بها المؤلف - رحمه الله - إنما بدأ بها لأنها الأصل.

- ثم قال - رحمه الله -:

- وقبله.

يعني: ويصح أن يكون القبول قبل الإيجاب. بشرط: أن لا يوجد في الإيجاب ما يدل على عدم إرادة إيقاع العقد.

أو بعبارة أخرى: بشرط أن يكون الإيجاب بلفظ الأمر أو الماضي الخالي عن الاستفهام.

إذاً: يشترط في الإيجاب إذا تقدم على القبول ان لا يقترن به ما يدل على عدم إرادة إيقاع العقد.

فإن اقترن به ما يدل على ذلك: لم يتم العقد.

فإذا قال: أتبيع علي؟ فهذا ليس بإيجاب مقبول ولو قال البائع: نعم. فإن العقد باطل. لأنه يشترط في حال تقدم الإيجاب أن لا يقترن بما يدل على عدم إرادة العقد.

إذاً: يجوز: = عند الحنابلة تقدم القبول لكن بهذا الشرط. فإن تقدم القبول بغير هذا الشرط فإن العقد باطل ولو استوفى أركانه.

= والقول الثاني: أن الإيجاب والقبول يصح بأي صيغة وبأي كيفية بلا مراعاة للترتيب ولا للصيغة ما دام العاقدان يريدان إيقاع العقد.

فما داموا يريدون أيقاع العقد فالعقد صحيح بلا شرط ولا قيد: - تقدم الإيجاب أو تأخر القبول وحصل العكس أو احتف به ما يدل على التردد فما دام أن كلاً من العاقدين يريد إيقاع العقد فالعقد صحيح.

وإلى هذا: ذهب شيخ الإسلام - رحمه الله - وانتصر له بأدلة كثيرة ويمكن أن يفهم هذا القول أيضاً من تعليلات الشيخ الفقيه ابن قدامة - رحمه الله - كما سيأتينا. فتعليلات الشيخ - رحمه الله - تدل أيضاً على أنه يميل إلى هذا القول.

- ثم قال - رحمه الله -:

- ومتراخياً عنه في مجلسه.

يعني: يجوز أن يقع القبول متراخياً عن الإيجاب بشرط أيقع ذلك في المجلس.

فإن وقع القبول بعد المجلس فإن العقد باطل ولابد من إعادة العقد من جديد بإيجاب وقبول جديدين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015