والقول الأول وهو: أنهم يطوفون طواف القدوم أولاً قول في الحقيقة تفرد به الإمام أحمد - رحمه الله -، ومن أضعف ما مر عليَّ من أقوال الإمام أحمد - رحمه الله - هذا القول ولذلك لم يوافق الإمام - رحمه الله - أحد على مشروعية هذا الطواف، فالقول بأنه يطوف طواف قدوم قول ضعيف حتى أصحاب الإمام أحمد - رحمه الله - أو كثير من أصحاب الإمام أحمد لم يوافقوه على هذا القول.

- ثم قال - رحمه الله -:

وأول وقته بعد نصف ليلة النحر.

أول الوقت الذي يجوز فيه أن يطوف الإنسان فيه بعد منتصف ليلة النحر، والخلاف في هذه المسألة كالخلاف تماماً في مسألتين تقدمتا: وهما: - متى يجوز للإنسان أن يخرج من مزدلفة؟ - ومتى يجوز للإنسان أن يبدأ برمي جمرة العقبة؟ فالخلاف المذكور في هاتين المسألتين هو نفسه الخلاف الذي وجد في مسألة متى يبدأ وقت جواز طواف الإفاضة؟

تقدم معنا أن:

- الجماهير يرون أنه من بعد منتصف الليل فإذا انتصفت ليلة مزدلفة فللإنسان أن يخرج من مزدلفة مباشرة إلى الحرم ويطوف طواف الإفاضة.

وأن القول الراجح جواز تقدم الخروج من مزدلفة والرمي والطواف خاص بالضعفة.

- ثم قال - رحمه الله -:

ويسن في يومه.

يسن أن يقع طواف الإفاضة في يوم العيد، ويسن أن يكون بعد الرمي والحلق والنحر، ولو أن المؤلف - رحمه الله - أشار إلى هذا لكان حسناً. لأن السنة الكاملة هي أن يقع في يوم العيد وأن يقع بعد هذه الأعمال، فإذاً السنة أن يؤخر الإنسان الطواف إلى أن ينتهي من أعمال يوم العيد الأخرى وهي الرمي والنحر والحلق ثم يطوف ويجعل هذا الطواف في يوم العيد، إذاً هذا معنى قول المؤلف - رحمه الله - ويسن في يومه.

- ثم قال - رحمه الله -:

وله تأخيره.

يعني: وله تأخير طواف الإفاضة.

واختلف أهل العلم في الحد الذي يجوز أن يؤخر الإنسان إليه طواف الإفاضة:

= فالحنابلة يرون أن له أن يؤخر تأخيراً غير محدود بزمن ولو أخرجه عن أشهر الحج.

= والقول الثاني: أنه له أن يؤخر إلى نهاية أيام التشريق فقط.

= والقول الثالث: أن له أن يؤخر إلى نهاية أشهر الحج فقط.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015