نسك: يعني عبادة يتقرب بها الإنسان إلى ربه وليس إطلاقاً من محظور كما يقول بعض أهل العلم ولعل المؤلف - رحمه الله - أن يرد على الذين قالوا أن الحلق والتقصير مجرد إطلاق من محظور كأنه كان ممنوعاً منه ثم أذن له فيه كما أنه كان ممنوعاً من الصيد ثم أذن له بالصيد وهكذا.

فالمؤلف - رحمه الله - يريد أن يبين أن الحلق أو التقصير نسك يتعبد الإنسان به إلى ربه.

وهذا القول هو الصواب الذي تدل عليه النصوص لا سيما والنبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح دعا للمحلقين ثلاثاً وللمقصرين مرة وهذا إنما يكون في العبادات لا في المباحات.

-

ثم قال - رحمه الله -:

لا يلزم بتأخيره دم.

لا يلزم من تأخير الحلق أو التقصير دم، وظاهر عبارة المؤلف - رحمه الله - أنه ليس لهذا التأخير حد بل له أن يؤخر إلى ما شاء ولو انتهت أشهر الحج، وهذا هو

= مذهب الحنابلة: أن له التأخير ما شاء ولو انتهت أشهر الحج إذ لا دليل يدل على التوقيت.

= والقول الثاني: أن له التأخير إلى نهاية أشهر الحج.

واستدل هؤلاء:

- بأنه إذا تقرر أن الحلق أو التقصير عبادة وهي عبادة خاصة بالحج فإن مناسك الحج يجب أن تؤدى في وقته وفي زمنه وزمن الحج ينتهي بأشهره.

وهذا القول هو الصواب بلا شك إن شاء الله: أنه لا يجوز له التأخير عمداً إلى أن تنتهي أشهر الحج.

- ثم قال - رحمه الله -:

ولا بتقديمه على الرمي والنحر.

يعني: أنه يجوز للإنسان أن يقدم ويؤخر في أعمال اليوم العاشر: وهي: الرمي والنحر والحلق والطواف. فله أن يقدم بعضها على بعض.

والدليل على ذلك:

- ما ثبت في الأحاديث المشتهرة أو النقول المتواترة التي جاءت عن أكثر من صحابي في الصحيح وخارج الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن أعمال اليوم العاشر عن التقديم فيها والتأخير وهذا بعض ألفاظ الأحاديث (عن التقديم فيها والتأخير) فقال: (افعل ولا حرج).

فهذا نص في جواز تقديم بعض الأعمال على بعض وأنه لا محظور في ذلك ولا يترتب على من فعله دم.

- ثم قال - رحمه الله -:

فصل.

هذا الفصل مخصص للكلام عن باقي أركان الحج وباقي أعمال الحج.

فالأركان: الطواف والسعي.

والأعمال: المبيت والرمي.

-

يقول - رحمه الله -:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015