والراجح أنه لابد من تعميم الرأس، ولا يشترط أن يطال القص إذا كان سيقصر كل شعره لكن الشرط أن يعمم الرأس.
- ثم قال - رحمه الله -:
وتقصر منه المرأة قدر أنملة.
المشروع للمرأة التقصير ولا يشرع لها الحلق. وإنما تقصر قدر أنملة.
والدليل على ذلك:
- قوله - صلى الله عليه وسلم -: (ليس على النساء حلق إنما عليهن تقصير).
- ثم هذه المسألة محل إجماع. أنه لا يشرع في حقها إلا التقصير دون الحلق.