والراجح أنه لابد من تعميم الرأس، ولا يشترط أن يطال القص إذا كان سيقصر كل شعره لكن الشرط أن يعمم الرأس.

- ثم قال - رحمه الله -:

وتقصر منه المرأة قدر أنملة.

المشروع للمرأة التقصير ولا يشرع لها الحلق. وإنما تقصر قدر أنملة.

والدليل على ذلك:

- قوله - صلى الله عليه وسلم -: (ليس على النساء حلق إنما عليهن تقصير).

- ثم هذه المسألة محل إجماع. أنه لا يشرع في حقها إلا التقصير دون الحلق.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015