قال الشارح حفظه الله:
نتم ما ليس فيه إتلاف ونترك ما فيه إتلاف إلى الدرس القادم.
إذاً القول الثاني: أنه إذا فعل الإنسان ما ليس فيه إتلاف ولو كان معذوراً فعليه الفدية.
واستدل هذا:
- بأن قال: أن الشارع الحكيم رفع عن المعذور الإثم دون على ما يترتب