- الدليل الأول: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر وجوب الحج لم يذكر معه وجوب العمرة فقال: {ولله على الناس حج البيت}. ولم يذكر العمرة بينما لما كان إتمام العمرة واجبة ذكرها فقال {وأتموا الحج والعمرة لله}. فكونه تعالى يذكر العمرة في الإتمام دون الوجوب دليل على أنها لا تجب.

- الدليل الثاني: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حج وحج معه أمم لا يحصون كلهم لأداء الفريضة: ومنهم المفرد. ومع ذلك لم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر المفردين:

- لا بأن يعتمروا بعد الحج.

- ولا بأن يرجعوا بعد ذلك ليؤدوا العمرة وقد انصرفوا وهم يرون أنهم قد أدوا فرض الله فهذا دليل على أن العمرة ليست بواجبة.

- الدليل الأخير: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر وجوب الحج ولم يذكر وجوب العمرة كما في حديث: (بني الإسلام على خمس).

وأوضح منه في الدلالة:

- الرجل الذي جاء يسأله - صلى الله عليه وسلم - عن شعائر الإسلام فأمره بالصلاة والزكاة والحج فقال الأعرابي: لا أزيد على ذلك. ولم يأمره بالعمرة.

بناء على هذه الأدلة التي أرى أنها قوية جداً وواضحة وهي تنصرف للأصول:

أرى أن القول بعدم الوجوب هو الراجح وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام بن تيمية وذلك:

- لوضوح الأدلة الدالة على عدم الوجوب.

- وأن الأصل براءة الذمة.

- ثم قال - رحمه الله -:

على المسلم الحر المكلف القادر.

يريد المؤلف - رحمه الله – أن يبين شروط الوجوب، فإنه لما بين أن الحج واجب أراد أن يبين: شروط الوجوب.

- فقال - رحمه الله -:

على المسلم.

يشترط لوجوب الحج أن يكون: الشخص مسلماً.

- لأن العبادة لا تقبل من غير المسلم.

- ولقوله تعالى: {وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله}.

فدلت الآية على: أن المانع من قبول النفقة وهو نوع من العبادة: الكفر. والحج عبادة بدنية مالية.

وشرط الإسلام:

- شرط وجوب وصحة.

وتقدم معنا المقصود بقول الفقهاء - رحمهم الله -: أنه لا يجب على الكافر العبادة الفلانية أو العبادة الأخرى.

وأن المقصود ليس عدم المؤاخذة أو عدم التأثيم أو عدم المحاسبة يوم القيامة، وإنما المقصود عدم المطالبة بالأداء أو القضاء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015