: إلى أن الثانية ليست بفرض.
وذهب الإمام أحمد في رواية عنه وذهب إليه بعض المالكية: إلى أنها فرض.
وهذا القول هو الراجح، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم: (وتحليلها التسليم) مجمل بينته السنة في كونه يسلم عن يمينه وعن شماله.
ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنه اكتفى بالتسليم عن يمينه لا في فرض ولا في نفل، وما ورد في ذلك فهو إما حديث ضعيف أو حديث ليس بصريح فعليه التسليمة الثانية فرض في الصلاة وهو رواية عن الإمام أحمد.
فهذه أركان الصلاة التي لا تصح الصلاة إلا بها وهي لا تسقط عن المصلي سهواً ولا عمداً.
والحمد لله رب العالمين.
الدرس السابع والثمانون
(يوم الاثنين: 14 / 4 / 1415هـ)
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (وواجباتها)
أي واجبات الصلاة وهي ما تجبر بسجدتي السهو وتركها عمداً مبطل للصلاة.
قال: (التكبير غير التحريمة والتسميع)
فمن واجباتها التكبيرات التي هي تكبيرات الانتقال، والتسميع كذلك.
فالألفاظ التي يتلفظ بها الإمام والمأموم والمنفرد فيما بين الأركان من تكبيرات أو تسميع واجب في الصلاة.
واستدلوا على ذلك: بما رواه أبو داود في سننه بإسناد صحيح من حديث المسيء صلاته وفيه: (ذكر تكبيرات الانتقال والتسميع) (?) والحديث صحيح.
- وذهب جمهور العلماء: إلى أنه ليس بواجب وهكذا ما بعده فيما ذكر في هذا الباب من الواجبات.
وقالوا: إنه لم يذكر في حديث المسيء صلاته.
والصحيح أنه مذكور كما في سنن أبي داود بإسناد صحيح وفيه: (لا تتم صلاة أحدكم – الحديث – وفيه ذكر التكبيرات والتسميع) (?) فالصحيح أنه واجب في الصلاة.
- بل عند الإمام أحمد: أنه ركن، وهذا الذي يقتضيه حديث المسيء صلاته، وأن الصلاة لا تتم إلا به وهذا هو الركن.