هو ركن لحديث ابن مسعود: (كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد) (?)

فهذا يدل على أن التشهد فرض في الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم قد فعله ولم يثبت عنه تركه وقد قال صلى الله عليه وسلم: (صلوا كما رأيتموني أصلى) والعلم عند الله تعالى.

فالمشهور في المذهب: فرضية التشهد الأخير والجلوس له كذلك؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله: (صلوا كما رأيتموني أصلي) .

ولأن التشهد لا يصح إلا بالجلوس وما لا يتم الفرض إلا به فهو فرض.

وتقدم أن التشهد ينتهي بقوله: (وأشهد أن محمداً عبده ورسوله) .

قال: (والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه)

كما هو مذهب الحنابلة والشافعية وأنه فرض، وهو عند الحنابلة فرض في التشهد الأول (?) فقط، وأما الشافعية فهو فرض في التشهد كليهما.

وقد تقدم القول حول هذه المسألة وأن الراجح أنه ليس بفرض في التشهد الأول.

وأما التشهد الثاني أي الصلاة فيه فالمشهور في المذهب فرضيتها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015