وهو المشهور في مذهب الحنابلة وأصح الوجهين في مذهب الشافعية.

أي لا يستطيع القيام بنفسه لكن يستطيع القيام (?) على عصا ونحوه فيجب عليه ذلك؛ لأنه قادر على القيام وقد اتقى الله ما استطاع، ولو لم يفعل بطلت صلاته فلا يصح فيه القعود، لأن هذا قيام صحيح، وحيث كان قياماً صحيحاً فيجب عليه فعله وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فيجب أن يعتمد على عصا أو نحوه.

- وهناك وجه للشافعية يقدم وجوب ذلك وفرضيته عليه. وهذا يبنى على المسألة السابقة.

فحيث قلنا: إنه ليس بقيام مجزئ فلا يجب عليه؛ لأنه في الحقيقة ليس بقائم وهو حيث جلس فقد اتقى الله ما استطاع، ولا فائدة من اعتماده على شيء؛ لأنه لا يعد قائماً.

والراجح ما تقدم في المسألتين كلتيهما.

قال: (والتحريمة)

هي ركن من أركان الصلاة وقد تقدم الكلام عليها في صفة الصلاة.

قال: (والفاتحة)

لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب) (?) وقد تقدم الكلام عليها في صفة الصلاة.

قال: (والركوع)

وهو ركن، لقوله تعالى: {اركعوا واسجدوا} (?) ولقوله صلى الله عليه وسلم – في حديث المسيء صلاته -: (ثم اركع حتى تطمئن راكعاً) (?) .

وقد تقدم ذكر صفته المستحبة.

وأما القدر المجزئ فيه فهو – عند جمهور أهل العلم – هو: أن ينحني بحيث تمس راحتاه ركبتيه فإذا مست الراحتان الركبتين فهذا هو القدر المجزئ منه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015