وحيث قلنا بأن المأموم يجب عليه أن يقرأ بفاتحة الكتاب والحكم كذلك فكذلك هنا فيجب عليه أن يعيد إن أخطأ بما يبطلها.

قال: (ويجهر الكل بآمين) في الجهرية.

" آمين " بمعنى اللهم استجب.

وفيها ضبطان وكلاهما بتخفيف الميم.

الأول: القصر: وهو بهمزة الوصل " أمين "

الثاني: المد " آمين " وهما لغتان فيها ولكن مع تخفيف الميم.

أما إذا شدد الميم فإن المعنى يتحول إلى معنى آخر وهو " قاصدين " كما قال تعالى: {ولا آمَّين البيت} (1) أي قاصدينه.

أي من القراءة قرأ فهي صحيحة (?) .

فيجهر الكل من إمام ومنفرد حيث جهر ومأموم، فكل من جهر أو جهر له من إمام أو مأموم أو منفرد فيشرع له الجهر بالتأمين.

ودليل مشروعية التأمين: ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا أمن الإمام فأمنوا فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له) (?)

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا: آمين، فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له) (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015