والمذهب قولاً واحداً في أن رفع اليدين مشروع للإمام والمأموم والمنفرد؛ لعمومات الأحاديث.
لكن اختلفوا في المرأة: هل تدخل في ذلك أم لا؟
قولان في المذهب:
القول الأول: أنها ترفع يديها، وقد رواه الخلال عن أم الدرداء وحفصة بنت سيرين (1) وكانتا فقيهتين وهو قول طاووس.
ودليله: أن النساء شقائق الرجال، وأنهن مأمورات بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم كما أن الرجال مأمورون بذلك: (صلوا كما رأيتموني أصلي) ولا دليل يخصص الرجال بهذا الحكم، والأصل أن النساء شقائق الرجال ولا دليل على التخصيص.
القول الثاني: أنه لا يشرع لهن ذلك كالتجافي الذي تنهى عنه المرأة وذلك لكونه ينافي الستر.
والراجح القول الأول؛ لأن هذا لا ينافيه مطلقاً إلا إذا كان هناك أجنبي.
فإن كان هناك أجنبي فلا يشرع لها ذلك؛ لأنه قد يظهر شيء منها فلا يشرع ذلك.
أما إن لم يكن هناك أجنبي فيشرع لها ذلك.
إذن: إنما تمنع المرأة عن التجافي ورفع اليدين ونحو ذلك مما فيه منافاة للستر من أحكام الصلاة حيث كان هناك أجنبي، أما إذا لم يكن هناك أجنبي فلا معنى لمنعها، والأصل بقاؤها على حكم الرجال إلا أن يدل دليل على التخصيص، ولا دليل.
والحمد لله رب العالمين.
الدرس الثاني والسبعون
(يوم الاثنين: 22 /3 /1415هـ)
قال المصنف رحمه الله تعالى: (ثم يقبض على كوع يسراه تحت السرة)
الكوع: هو العظم الناتئ الذي يقابل الإبهام وهو عند الرسغ.
وهذه الجملة فيها ثلاثة مسائل:
المسألة الأولى: