متفق عليه.
ومثل ذلك بعض صور صلاة الخوف – وسيأتي الكلام عليها في بابها -.
قال: (ومتنفل راكب سائر في سفر)
" راكب " لا ماشي وسيأتي الكلام على الماشي.
" سائر " لا نازل، فإذا كان نازلاً فيجب أن يصلي مستقبل القبلة.
" في سفر " سواء كان السفر طويلاً أو قصيراً.
والسفر القصير عند الفقهاء: هو السفر الذي لا تقصر فيه الصلاة، وهو ما دون 4 برد أو 16 فرسخاً وهي ما تزيد على 80 كم.
فلو سافر إلى بلدة دون هذه المسافة فهذا هو السفر القصير.
وأما إذا كان أربعة برد فهذا الذي يحل فيه قصر الصلاة – هذا هو المشهور في المذهب وهو مذهب الجمهور – من تقسيم السفر إلى سفر طويل وقصير – وسيأتي ترجيح الظاهر في هذه المسألة وأن السفر مطلق ليس منه القصير والطويل، بل متى ثبت السفر فإن القصر يكون مشروعاً ولا فرق بين طويل السفر أو قصيره.
فعلى المذهب: لو خرج إلى قرية قريبة لا يقصر فيها الصلاة فيجوز له أن يصلي النافلة على راحلته غير مستقبل القبلة وأولى منه لو سافر سفراً تقصر فيه الصلاة.
هذا مذهب جمهور العلماء وأن السفر هنا مطلق يدخل فيه القصير والطويل.
وذهب الإمام مالك: إلى أن الصلاة على الراحلة في النفل لا تشرع إلا في السفر الطويل والسفر الطويل هو ما ثبت فيه القصر، وما لم يثبت فيه القصر فلا يشرع فيه ذلك.
وعن الإمام أحمد قول ثالث: وهو جوازه في الحضر وهو قول أبي يوسف من الأحناف وهو مذهب الظاهرية ومذهب بعض الشافعية.
إذن في المسألة ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه يجوز حضراً وسفراً – وهو رواية عن الإمام أحمد –.
القول الثاني: أنه لا يجوز في الحضر، وإنما يجوز في السفر مطلقاً طويلاً كان أو قصيراً – وهذا المشهور في مذهب الحنابلة –.
القول الثالث: وهو مذهب المالكية أنه لا يشرع إلا في السفر الطويل.