والرواية الثانية: أنها صحيحة مع الكراهية.

والرواية الثالثة: أنها تصح بلا كراهية.

وأصحها القول الأول وأن الصلاة على الجنازة في المقابر باطلة لا تصح، لما ثبت في المختارة والطبراني في الأوسط بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم: (نهى عن الصلاة على الجنائز بين القبور) (?) ولكن يستثنى من ذلك الصلاة على الميت في قبره بعد دفنه حيث فاتته الصلاة فإنها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

إذن: هل تدخل صلاة الجنازة في عموم النهي أم لا؟

قولان في المذهب:

الأول: أنها تدخل وهو رواية عن الإمام أحمد.

الثاني: أنها لا تدخل وإذا قلنا بعدم دخولها فهل تكره أم لا؟ قولان في المذهب.

والصحيح أنها باطلة في المقابر إلا ما ورد عن الشارع من الصلاة على الميت في قبره لمن فاتته الصلاة. (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015