لا تصح الصلاة في المقبرة لقوله صلى الله عليه وسلم – فيما رواه أبو داود والترمذي -: (الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام) (?)

وإن كان هناك موضع فيه قبر أو قبران فهل تصح فيه الصلاة أم لا؟

ينبني على هذا الموضع هل يسمى مقبرة أم لا؟

فالمشهور في المذهب: أنه ليس بمقبرة، فعليه: يجوز أن يصلي فيه.

والقول الثاني في المذهب وهو اختيار شيخ الإسلام واستظهره صاحب الفروع: أن الصلاة لا تصح فيه؛ لأن اسم المقبرة شامل له، فإن المقبرة ما يقبر فيها سواء كان فيها قبر أو قبران.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015