وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن المياثر الحمر " (?) .

والمياثر هي السروج التي يركب عليها، فهذا يدل على أن الجلوس على شيء من الفرش الحمراء أنه محرم وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك.

" والمزعفر للرجال ": المزعفر: هو الثوب الذي قد صبغ بالزعفران.

ودليل النهي عنه: ما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم: (نهى أن يتزعفر الرجل) (?)

* وهل هذا التحريم للونه وهو الصفرة أو أن ذلك لرائحته؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015