الزُنَّار: ما يشد على الكتابيين لما كانت للإسلام عليهم سلطة وكانوا في بلاد الإسلام فكانوا يؤمرون بما يتميزون به عن المسلمين بأي شيء مما يكون عليه أمر (?) السلطان بما يتميز به الكافر عن المسلم.

وكانوا يؤمرون بأن يشدوا زناراً رقيقاً جداً على وسط الواحد منهم، حتى قيل في المثل: " إذا عطس الذمي انقطع زُنَّاره " (2) من دقته وشدة ربطه على وسطه.

فيكره للمسلم أن يشد وسطه بزنار، كفعل النصارى لما فيه من التشبه، لكن هذا – كذلك – للتحريم لما فيه من التشبه ومن تشبه بقوم فهو منهم.

وفي قوله: (كزنار) يدل على أنه لو شد وسطه بشيء غليظ لا يشبه الزنار أنه لا كراهية فيه وهذا هو الظاهر.

وأن الكراهية مختصة بما يكون على هيئة فعل النصارى، وهذا في الحقيقة ليس مختصاً بالصلاة، بل في الصلاة وفي غيرها لأن التشبه محرم وهو عام في الصلاة وفي غيرها.

قال: (وتحريم (?) الخيلاء في ثوب وغيره)

يحرم الخيلاء في ثوب وغيره في الصلاة وفي غيرها.

فيحرم الخيلاء في الثوب من قميص أو عمامة ونحو ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: (من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه) (?) .

قالوا: فهذا يدل على أن جر الثوب خيلاء محرم بل من كبائر الذنوب. فإن كان لغير خيلاء فيكره – كما هو المشهور في المذهب –.

- وعن الإمام أحمد التحريم.

فعلى المشهور في المذهب – إذا فعل الإسبال لحاجة فلا بأس.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015