- وعن الإمام أحمد: أنه لا يكره إلا إذا لم يكن تحته ثوب، أما إن كان تحته ثوب فلا يكره.
وهذا إنما يبنى على أن العلة هي خشية ظهور شيء من العورة.
ولكن الذي يظهر أن العلة ليست هذه فحسب بل التشبه باليهود، وفي الحديث: (من تشبه بقوم فهو منهم) (?) ومما يدل على أن هذا السدل من فعل اليهود ما رواه أبو داود في سننه عن ابن عمر بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما فإن لم يكن له إلا ثوب فليتزر به ولا يشتمل اشتمال اليهود) (?) أي لا يلقيه على عاتقه ويسدله كما يفعل اليهود.
ومما يدل على أن تفسير هذا الحديث هو السدل المذكور، ما صح عن علي رضي الله عنه – كما رواه الخلال وغيره أنه رأى قوماً يسدلون في صلاتهم فقال: (كأنهم اليهود خرجوا من فُهْرهم) (3) - بضم الفاء وإسكان الهاء - أي من مدارسهم، فهو من فعل اليهود.