والمستحب أن يصلي في ثوبين كما تقدم، قال عمر - رضي الله عنه -: (إذا وسع الله فأوسعوا) (?) رواه البخاري.
قال: [ويجزئ – يكفي – ستر عورته في النفل]
فيجزئه أن يستر عورته في النفل.
فإذا صلى الرجل بثوب واحد قد ستر به عورته – السوأتين والفخذين، على المذهب – فإن الصلاة صحيحة في النفل.
فلو صلى تطوعاً فلم يكن عليه إلا ثوب يستر عورته فالصلاة صحيحة كأن يصلي بإزار فقط.
وهذا لأن النفل مبناها على التخفيف والتيسير. هذا المشهور في المذهب.
وعن الإمام أحمد: أنه لا يجزئ ستر العورة فقط،بل يجب عليه أن يضيف إلى ذلك تغطية أحد المنكبين أو كليهما، كما سيأتي.
قال: [ومع أحد عاتقيه في الفرض]
العاتق: هو ما بين المنكب والعنق وهو موضع الرداء في أعلى البدن أو موضع الثوب.
قال: يجب في الفرض أن يغطي أحد منكبيه، فإذا صلى بإزار فقط ولم يغط أحد منكبيه وكانت فرضاً فلا تصح.
واستدلوا بما ثبت في الصحيحين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء) (?) .
قالوا: هذا يدل على نهي المصلي أن يصلي وهو مكشوف المنكبين، بل يجب أن يرد طرف الثوب على أحد عاتقيه، فإذا فعل ذلك فإن الصلاة تكون صحيحة.
واستثنوا النفل لما تقدم وأن مبناها على التخفيف.
وعن الإمام أحمد، وهو ظاهر كلام الخرقي: أن النفل كالفرض، فلا فرق بينهما.
وهذا هو الأصل، فالأصل في الأحكام الشرعية الثابتة للفرض أن تثبت للنفل، فما كان شرطاً في الفرض فهو شرط في النفل إلا أن يدل دليل على خلاف ذلك.