إذن: إذا أدركت من الوقت ما يكفيها للطهارة وإدراك ركعة فتلزمها صلاة العشاء، وإذا أدركت ما يكفيها للطهارة وأربع ركعات فإن المغرب والعشاء تلزمانها.
مثال آخر: امرأة طهرت قبل أذان المغرب، فهل يجب أن تصلي الظهر والعصر؟
يجب عليها إن أدركت من الوقت ما يتسع للطهارة وصلاة أربع [ركعات] (?) وركعة، لأنها بالأربع ركعات قد صلت الظهر، وبالركعة أدركت العصر.
فإن أدركت أقل من ذلك فلا يجب عليها إلا العصر.
فإن أدركت أقل من ذلك بحيث لا تتمكن من إدراك ركعة من العصر مع الطهارة، فلا يجب عليها شيء من ذلك.
وهذا القول هو الراجح لما تقدم، فقد تقدم أن الصلاة لا تدرك إلا بركعة كاملة، وهذه المرأة الحائض قد أدركت من الوقت ما لا يكفيها لإدراك ركعة كاملة، والطهارة واجب عليها، فلم تتمكن من الطهارة وإدراك الركعة إلا بعد خروج الوقت فأدركت من الوقت ما لا يمكن أن تصلي فيه فلم تكن الصلاة واجبة عليها؛ لأنها عاجزة عن الصلاة، لأنها لم تدرك من الوقت ما تتمكن به من الطهارة والصلاة الواجبة عليها.
قال: (وما يجمع إليها قبلها)
ودليله: ما تقدم: من أن وقتها وقت واحد للمعذورين، ولأن ذلك قد صح عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس كما في البيهقي (?) وغيره ولا يعلم لهما مخالف فكان حجة.
والحمد لله رب العالمين
الدرس الستون
(يوم الأربعاء: 26 / 2 / 1415 هـ)
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ويجب فوراً قضاء الفوائت مرتبة]
في هذه الجملة ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: وجوب قضاء الفوائت.
المسألة الثانية: وجوبه على الفور.
المسألة الثالثة: وجوبه على الترتيب.