أي لا يستدير ببدنه، وفي أبي داود من حديث بلال وفيه: (ولم يستدر) (?) فلا يشرع له أن يستدير بل ينبغي له أن يبقي بدنه على استقبال القبلة، ولا تشرع له الاستدارة لما فيها من التحول عن القبلة.
قال: (ملتفتاً في الحيعلتين يميناً وشمالاً)
وظاهر المذهب أنه يقول " حي على الصلاة، حي على الصلاة " عن اليمين، ثم " حي على الفلاح، حي على الفلاح " عن الشمال – هذا هو المصرح به في المذهب.