لكن يستدل له بما روى أبو داود بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إني كرهت أن أذكر الله على غير طهر) (?) فإن أذن بغير وضوء فأذانه صحيح باتفاق العلماء.
قال: (مستقبل القبلة)
إجماعاً – وهذا ما عليه العمل عند أهل العلم – فإن أذن لغير القبلة فصحيح، لكن المستحب أن يؤذن إلى القبلة، وقد أجمع أهل العلم على القول به.
قال: (جاعلاً إصبعيه في أذنيه)