فمثلاً: من كان من أهل العلم وله قدرة على تعليم الناس في شأن الصلاة وغيرها فهذا الأولى له أن يتولى الإمامة لكونها محل الاقتداء والتلقي من المأمومين بخلاف الأذان، وأما من كان من عامة الناس وله معرفة بالأوقات وقدرة على تحريها والقدرة على الانضباط فالأولى له أن يقوم بالأذان، وكلاهما له فضيلته وأجره عند الله.

إذن: في هذه المسألة قولان هما روايتان عن الإمام أحمد:

الأولى: أن الإمامة أفضل. والثانية: أن الأذان أفضل.

قال المؤلف رحمه الله: (هما فرض كفاية)

هما: أي الأذان والإقامة

" فرض كفاية " هو الذي إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، فإذا قام به البعض من الأمة بحيث تسد بهم الخلة ويقومون بتبليغ الأذان إلى الأمة فإن ذلك كاف.

ودليل هذا: ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن الحويرث: (إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم) (?)

وفي رواية في الصحيحين: (ثم أذنا ثم أقيما)

والشاهد هنا قوله هنا قوله: " فليؤذن " وقوله: " ثم أذنا ثم أقيما " والأمر للوجوب.

ولما أمر به أحد الرجلين دل على أنه فرض كفاية.

قال: [على الرجال]

وهنا ذكرهم على وجه الجمع، وتثبت الجماعة باثنين فأكثر، فمن كانا اثنين فأكثر فيجب أن يؤذن أحدهما كما تقدم في حديث مالك: (فليؤذن لكما أحدكما)

أما إذا كان فرداً فلا يجب عليه الأذان ولا الإقامة لأن الحديث إنما هو وارد في الاثنين فأكثر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015