ومثل هذا ونظيره – كما قال شيخ الإسلام: الرجل يؤخر الصوم من رمضان، يريد أن يؤخر قبيل رمضان الآخر، فإن هذا جائز له والقضاء من رمضان إلى رمضان وقت موسع، فالفضيلة في الاستعجال بذلك، ولكن الجواز وقته موسع، فإذا أخر القضاء – حيث يجوز له – فمات قبل أن يقضي فلا إثم عليه بالإجماع.
وهل يناب عنه أم لا؟
هذه مسألة أخرى دلت الشريعة عليها، وأنه يصام عنه على قول أهل العلم.
والقول الثاني: أن عليه الكفارة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه) (?) والمسألة في صيام الفرض مختلف فيها.
والراجح: أن الفرض لا يصام عنه وإنما يصام النذر ونحوه من الواجبات.
وأما الفرض فإنه فيه الكفارة.
وليس هذا محل البحث في هذه المسألة وإنما المقصود أن من أخر الصيام حيث يجوز له التأخير كأن يمر عليه شوال وذي الحجة وما زال الوقت ممكنا له أن يصوم وكان عليه يوم مثلاً فمات قبل يومين من رمضان القادم فإنه لا إثم عليه بإجماع أهل العلم لأنه قد فعل ما يجوز له.
والحمد لله رب العالمين.
الدرس الحادي والخمسون
(يوم الأربعاء: 12 / 2 / 1415هـ)
قال المؤلف رحمه الله: (من جحد بها كفر)
من جحد بالصلاة كفر وإن فعلها – إجماعاً – فمن جحد وجوبها وقال: هي ليست بواجبة وإنما هي نفل أو نحو ذلك فهو كافر، لأنه منكر لما ثبت بالتواتر من دين الله تعالى مما ثبت في الكتاب والسنة وأجمعت عليه الأمة، وأن الصلاة فريضة على عباد الله فمن أنكر ذلك وجحده فهو كافر لإنكاره ما أثبته الله ورسوله مما علم ضرورة من الدين.
إلا إذا كان يمكن أن يخفى عليه مثل ذلك كأن يكون حديث عهد بإسلام أو ناشئاً ببادية بعيدة عن الإسلام فإنه لا يكفر حتى يعرف.