وهنا المستحاضة المعتادة وهي التي أصيبت بالاستحاضة لكنها مسبوقة – أي الاستحاضة – بعادة، فكانت تحيض مثلاً ستة أيام أو سبعة أيام في كل شهر ثم بعد ذلك أصيبت بالاستحاضة – وهذه أنواع:
منها: أن تكون غير مميزة أي لا تميز دم الحيض عن دم الاستحاضة.
أن تكون مميزة – تميز دم الحيض عن دم الاستحاضة –.
فالمستحاضة المعتادة سواء كانت مميزة أو غير مميزة حكمها قال:
(والمستحاضة المعتادة ولو مميزة) لكي يدخل النوعان (تجلس عادتها) .
فإنها تجلس عادتها فإذا كانت عادتها السابقة 10 أيام فإنها تجلس عشرة أيام وهكذا.
أما إذا كانت غير مميزة فهذا لا إشكال فيه.
لكن الإشكال في المميزة، فيقال: كيف تجلس عشرة أيام، وقد تكون هذه العشرة أيام توافق الدم الأحمر، لأنها عندما تستحاض المرأة قد يضطرب حيضها فيكون في أول الشهر – مثلاً – بعد أن كان في آخره، ويكون – مثلاً – ستة بعد أن كان سبعة أو بالعكس ونحو ذلك مما يحدث من الاضطراب بسبب الاستحاضة.
فلماذا لا يقال: إنها ترجع إلى التمييز؟
وقد قال المصنف: (ولو) إشارة إلى خلاف.
قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال - في حديث حمنة بنت جحش (?) -: (دعي الصلاة قدر الأيام التي كنتِ تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي) (?) ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم منها هل هي مميزة أو غير مميزة مع أنه احتمال كبير أن تكون مميزة.
والقاعدة: أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال.