وكذلك مما لم يستثن فيبقى على التحريم: الجماع، فالمرأة إذا طهرت من الحيض ولم تغتسل فيحرم جماعها.
وهذا هو مذهب الحنابلة ومذهب عامة العلماء: وأن المرأة لا يجوز وطؤها في فرجها إلا إذا تطهرت أي اغتسلت.
وذهب طائفة من العلماء من التابعين كعطاء والأوزاعي وهو مذهب الظاهرية: إلى أنه يجوز وطؤها إذا طهرت فرجها من الدم بالماء.
والخلاف في هذه المسألة يبنى على الخلاف في تفسير الآية المتقدمة – قال تعالى {قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن} (1) أي حتى ينقطع الدم ولم يكتف الله عز وجل بذلك بل قال {فإذا تطهرن} وهذا من فعلهن أي التطهر وتكلف الطهارة فعل لهن ويحصل بها، بخلاف الطهارة المتقدمة فإنها ليس من صنع المرأة.
فقوله {حتى يطهرن} أي ينقطع الدم وهذا باتفاق العلماء.
لكن بعد انقطاعه قبل الغسل فقد قال: {فإذا تطهرن} فهنا وقع الخلاف في تفسيرها.
- قال الجمهور: أي اغتسلن، وهو قول مجاهد وهو قول عامة أهل العلم.
واستدلوا: بقوله تعالى: {وإن كنتم جنباً فاطهروا} (2) فكما أن الطهارة هي الاغتسال هناك، فكذلك هنا، فإن الطهارة هنا مسبوقة بالحيض، وهناك مسبوقة بالجنابة.
- وذهب بعض العلماء: إلى تفسيرها {فإذا تطهرن} فسروها بغسل الفرج.