فالراجح: مذهب الحنابلة وأنه يجوز أن يباشرها في كل موضع إلا أنه يحرم عليه الجماع أي إتيانها من فرجها، وهذا هو ظاهر الآية الكريمة، في قوله تعالى {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض} (1) أي اعتزلوهن في محل الحرث وهو فرجها، لذا تقدم قول ابن عباس: (اعتزلوا نكاح فروجهن) (2) .
قال: (وإذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق)
إذا انقطع الدم عن المرأة فقد طهرت من الحيض لكنها لم تغتسل.
والغسل واجب على الحائض، لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال – للمستحاضة -: (دعي الصلاة قدر أيام حيضك ثم اغتسلي وصلي) (?) فالغسل من الحيض واجب باتفاق العلماء كالغسل من الجنابة.
لكن قبل اغتسالها وبعد انقطاع الدم عنها ما الذي يجوز لها؟
قال هنا: لم يبح غير الصيام والطلاق.