هذه كفارة وطء الحائض، فكما أنه يأثم في لو (?) وطئها، فإن عليه الكفارة، والكفارة هي دينار أو نصف دينار، لما ثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيمن يأتي امرأته وهي حائض: (ليصدق بدينار أو نصفه) (?)