كما أن هذا هو المعتاد عند النساء في معرفة الحمل وثبوته، كما قال الإمام أحمد: " إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم "، فانقطاع الدم دليل على ثبوت الحمل.

قال: (وأقله يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوماً)

هذه مسألة أخرى وهي: ما هي أقل أيام الحيض وأكثرها؟

هنا قال: إن أقلها يوم وليلة، فأقل الحيض أربعاً وعشرين ساعة.

وأكثره خمسة عشر يوماً.

ودليلهم على هذه المسألة هو دليلهم على المسألة السابقة وهو الوقوع – وأن أقل مدة علمت في الحيض هي يوم وليلة – وأكثر مدة علمت خمسة عشر يوماً.

لكن هذا الدليل ضعيف.

- لذا ذهب شيخ الإسلام: إلى أنه لا حد لأقله ولا لأكثره، فلو حاضت ساعة فهو حيض، ولو حاضت أكثر من خمسة عشر يوماً فهو حيض ما لم يكن استحاضة.

وهذا هو الراجح كما تقدم، وهذا هو الأصل وأن الدم الذي يخرج من الرحم وهو دم حيض له أحكام الحيض إلا أن يدل على (?) دليل على تحديده ولا دليل على تحديد أقله ولا أكثره، فحينئذ: نبقى على إطلاق الشارع فقد أطلقه، والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً.

فإذن: الراجح أنه لا تحديد لأقله ولا أكثره.

قال: (وغالبه ست أو سبع)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015