قال: [ولا عدو على عدوه]

للحديث المتقدم: (ولا ذي غمر على أخيه) والغمر هو الحقد فإذا شهد العدو على عدوه فلا تقبل شهادته.

ومثلّ لذلك المؤلف بقوله:

[كمن شهد على من قذفه]

قذف زيد عمراً بزنا أو لواط، فلما قذفه – وهذا لا شك أنه يثير بينهما عداوة – قال: أشهد أن لفلان عليه كذا وكذا فلا تقبل هذه الشهاده للعداوة.

قال: [أو قطع الطريق عليه]

فإذا شهد أن فلاناً قد قطع الطريق عليه، فلا تقبل شهادته بذلك لأن ذكره أن فلاناً قد قطع الطريق عليه هذا إقرار منه بالعداوة فلم تقبل شهادته.

وكذلك إذا رمى الزوج إمرائه بالزنا وشهد عليها بذلك فلا تقبل شهادته وذلك لأن شهادته عليها بالزنا تصريح منه بعداوته وبغضائه لها وحينئذ فلا تقبل شهادته.

إذن: لا تقبل شهادة العدو على عدوه – وهذا حيث كانت عداوة دنيوية.

وأما اذا كانت دينية فلا ترد – بل تقبل، كما لو شهد مسلم على كافر أو شهد سني على مبتدع فان الشهادة تقبل وذلك لأن دينه يمنعه من شهادة الزور وهو لا يبغضه لشخصه ولنفسه وإنما يبغضه لدينه فدينه الذي حمله على بغضائه لهذا المبتدع وعلى بغضه لهذا الكافر يمنعه من أن يشهد عليه بالكذب.

قال: [ومن سره مساءة شخص أو غمّه فرحُه فهو عدوه]

هذا هو العدو.

فإذا سمع أن هذا الشخص أصيب بمصيبه سر في ذلك

وإذا سمع انه قد أصيب بخير ونعمة: فإن ذلك يحزنه ويسئه فهذا هو العدو.

فضابط العدو: من يسره أن يساء هذا الشخص أو يغمه أن يفرح.

فإن قيل: ألا يقضى ذلك: رد شهادته مطلقاً لأن هذا هو الحاسد؟

فالجواب: أنه ليس كذلك مع كل أحد وإنما مع هذا الشخص المعين للعداوه التى بينهما.

أما لو كان يسيئه أن يسّر أي شخص ويغمه أن يفرح أي شخص فهذا لا شك أنه حاسد فإذا ظهر فيه ذلك فليس بعدل. .

-لكن إذا شهد العدو لعدوه فهل تقبل؟

الجواب: نعم لعدم التهمة ولا مانع من قبولها

-فإن قيل: ألا تحتمل أن يكون شهد له لدفع ضررة؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015