فإذا ادعى زيد على عمرو أن في ذمته له عشرة آلاف، ثم سكت زيد عن الدعوى فإنه يترك لأن الحق له.

واما المدعى عليه وهو عمرو في هذا المثال، فإذا سكت فانه لا يترك.

وقيل غير ذلك

وتعريفهما ظاهر: فالمدعي: هو الطالب، والمدعى عليه هو المطالب وفيه تعريفات أخرى.

قال: [ولا تصح الدعوى والإنكار الا من جائز التصرف]

جائز التصرف: هو الحر المكلف الرشيد، وقد تقدم ذلك في كتاب البيع.

فاذا ادعى ابن سبع سنين او ادعى السفيه غير الرشيد او ادعى العبد – فلا تسمع دعواه أي في المال.

وكذلك إنكاره لا يسمع، فإذا ادعى عليه – أي على غير جائز التصرف – فأنكر فكما لو لم ينكر، فلا يسمع إنكاره في المال، وغير جائز التصرف لا قول له في المال، والدعوى والإنكار قول في المال.

قال: [وإذا تداعيا عيناً بيد أحدهما فهي له مع يمينه]

إذا كان عمرو عنده أرض يزرعها فادعى زيد أن هذه الارض له، فنقول: هي لمن بيده وهو عمرو، مع يمينه.

ولو أن رجلاً راكب راحلة فادعى رجل أن هذه الراحلة له، فهي لراكب الراحلة مع يمينه.

ودليله: ما ثبت في الصحيحين أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعّى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه) يعنى المطالَب.

وفي البيهقى: " البينه على المدعي واليمين على من أنكر " وفيه ضعف

واجمع أهل العلم على ذلك أي على أن البينّة على المدعي واليمين على من أنكر.

قال: [إلا أن تكون له بينه فلا يُحلّف]

فإذا قال المدعى: هذه بينتى وأحضر من يشهد له، فإنه يحكم بها ولا يحلف أي المدعي.

وإنما حكمنا بها في المسألة السابقة لمن هي بيده لشاهد الحال، فإن الحال يشهد أنها له:

لكن لو كان الحال يشهد أنها ليست له، فحينئذ نحكم لمن يشهد له الحال.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015