إذا قال المدعي: إني أقرضت فلاناً عشرة آلاف، فقال المدعى عليه منكراً -: " والله ما أقرضني "فإن هذه اليمين لا تلغى بل لا يعتد بيمينه قبل مسألة المدعي وذلك لأن اليمين حق له – أي حق للمدعي – فلا تستوفى الا بطلبه.

-لكن هل المراد طلبه اللفظي ام طلبه العرفي؟

ظاهر كلام المؤلف: ان المراد بذلك طلبه اللفظي

لكن كذلك طلبه العرفي فإذا كانت العادة ان القاضي هو الذي يسال، وأن هذا ما أتى إلا ليثبت حقه فحينئذ: بمجرد ما يقول: ادعى على فلان بكذا، فيقول المدعى عليه: أنكر ذلك فيقول له القاضى: احلف فيحلف، فإن هذه اليمين يعتد بها لجريان عادة القضاة بذلك.

قال:] وان نكل [

فالقضيه مثلاً في قرض عشره آلاف

فإذا قال المدعي: قد أقرضته عشره آلاف، فقال المدعى عليه: لا لم يقرضنى شيئاً، فيقول القاضى للمدعي: هل لك بينه.

فإذا قال، لا، فانه يقول للآخر: احلف،أو يقول للمدعي: نحلف صاحبك فان قال: حلفوه، فيقول له احلف، فان حلف فذاك وتبرأ ذمته وإن قال: لا احلف فيكون حيئنذ قد نكل.

قال:] قضى عليه [

فإذا نكل فانه يقضى عليه، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم

:"البينه على المدعي واليمين على من أنكر "

فحصر – عليه الصلاة والسلام – البينه على المدعي، وحصر اليمين على من أنكر.

وقد حكم بالنكول عثمان على ابن عمر كما في موطأ مالك باسناد صحيح.

ويدل عليه الحديث المتقدم: "ليس لك يمينه " ففيه أنه ليس له إلا اليمين، لكن إن نكل فكما تقدم في اثر عثمان.

(1) إذن: اذا نكل المدعى عليه فإنه يقضى عليه، ولا ترد اليمين الى المدعي وهذا هو المشهور في المذهب.

(2) وقال بعض أهل العلم وهو قول في مذهب أحمد: بل ترد اليمين الى المدعي.

واستدلوا: بحديث رواه الدارقطني: أن النبي صلى الله عليه وسلم:"رد اليمين على صاحب الحق " لكن الحديث إسناده ضعيف.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015