وهو في المشهور في المذهب: في المال والحدود واللعان وغيرها لكنه لا ينفذ لان التنفيذ الى الامام، واذا نفذ كان في ذلك افتيات على السلطان.
-وقال القاضي من الحنابله: بل هو في المال خاصه
والصحيح ما ذهب اليه الحنابله وذلك لان العلة ثابته في الحدود واللعان كما هي ثابته في المال فقد تعاقدا على الرضا وهو من أهل القضاء فوجب عليهما ان يلتزما بحكم فهو مخبر عن الله عز وجل وعن دينه.
(باب: آداب القاضي)
يعنى: أخلاقه
فآداب القاضي هي أخلاقه
قال المؤلف رحمه الله:] ينبغى [
لفظة ينبغى عند الفقهاء بمعنى يستحب.
قال] ان يكون قوياً – من غير عنف [
لئلا يطمع فيه الظالم
قال:] لينا من غير ضعف [
لئلا يهابه صاحب الحق.
فإذا اجتمع فيه هذا الوصف لم يهبه صاحب الحق فيدلى بحجته ويوضح بينته،ولا يطمع فيه الظالم بل يهاب ان يتكلم بين يديه بغير حق.
قال:] حليما [
لئلا يغضب على خصم فيحكم بغير الحق.
قال:] ذا أناه [
أي ذا تؤدة وعدم تسرع – فليس متسرعاً مستعجلاً في قضائه بل هو ذو تؤدة.
قال:] وفطنه [
أي صاحب فطنه لئلا يرى المحق مبطلاً، والمبطل محقاً بسبب عدم الفطنه، ولئلا يخدع ويحتال عليه.
قال:] وليكن مجلسه في وسط البلد فسيحاً [
ليكن مجلسه في وسط البلد ليمضى اليه كل اهل البلد على التساوي.
وان كان في قرى يكون في وسطها أي في القريه المتوسطه "فسيحاً" لان ذلك اشرح لصدره، وله اثر في حسن نظره وحسن تصوره.
قال:] ومعدل بين الخصمين [
هنا: ويجب ان يعدل – كما قال الشراح.
قال:] في لحظه ولفظه ومجلسه ودخولهما [.
فيجب عليه أن يعدل بين الخصمين في لحظه: أي في نظره / فينظر اليهما نظرة واحدة لا يحسن النظر الى أحدهما ويسئ النظر الى الآخر، بل ينظر إليهما نظراً واحداً.
"وفي لفظه: أي في إجابته السلام وفي السؤال ونحو ذلك، فيكون عادلاً في الفاظه التى يوجهها أو يجيب الخصوم بها.