قال:] ويكاتبه في البعد [.
فإذا كان بعيداً فإنه يكاتبه بذلك أي يكتب إليه ورقة فيها توليته القضاء، وهذا كالوكالة فكما تجوز بالكتابة فكذلك القضاء.
-ثم شرع المؤلف في بيان ما يستفاد من ولاية القضاء أي الأعمال التى يقوم بها القاضي ز
وما يذكره المؤلف مبنى على ما جرت به العادة عندهم
قال:] وتفيد ولاية الحكم العامة الفصل بين الخصوم، واخذ الحق لبعضهم من بعض، والنظر في أقوال غير الراشدين [.
أي النظر في أقوال السفهاء والصبيان.
قال:] والحجر على من يستوجبه لسفه او فلس [
فمن استوجب الحجر عليه لفلس أو سفه فإنه يتولى ذلك القاضى
قال:] والنظر في وقوف عمله ليعمل بشرطها [
أي النظر في أوقاف الإقليم الذي هو فيه.
قال:] وتنفيذ الوصايا، وتزويج من لا ولى لها [
كما تقدم في الحديث: " فان اشجروا فالسلطان ولى من لا ولى له "
قال:] وإقامة الحدود وإقامة الجمعة والعيد، والنظر في مصالح عمله بكف الاذى عن الطرقات وأفنيتها [
والغناء ما يسع امام الدار.
قال:] ونحوه [
من أخد الخراج وجني الزكاة.
-هكذا يستفاد من الولاية في عصر المؤلف – وليس لذلك حد شرعي كما قال ذلك شيخ الاسلام بل مرجع ذلك إلى الألفاظ والعرف.
ونحن في عرفنا لا يتسع كل ما ذكره المؤلف – للقضاة بل منه ما يكون لهم ومنه ما لا يكون لهم.
إذن: يستفاد من ولاية القضاء عندهم – ما ذكره المؤلف هنا إلا أن يستثنى شيء من ذلك، كأن ينصب عامل لجنى الزكاة أو أن ينصب رجل لإقامة العيد والجمعة؟
ومرجع ما يستفاد من الولاية الى الألفاظ والعرف.
قال:] ويجوز ان يولى عموم النظر في عموم العمل، ويولى خاصاً فيهما أو في أحدهما [.
الحاله الاولى: ان يولى المولي "وهو الإمام الأعظم أو من ينوب عنه "يولى عموم النظر في عموم العمل "
أي أن يوليه عموم النظر في المسائل المتنازع فيها وما يتصل فيها من المسائل التى تقدم ذكرها، في عموم العمل.