قوله: [كالأنف واللسان والذَّكَر ففيه دية النفس]

وقد روى أحمد في مسنده والنسائي من حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال – والحديث عليه العمل وإن كان مرسلا وله شواهد -: (في الأنف إذا أوعب – يعني قطع كله – الدية، وفي العنين الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الصُّلْب الدية) ، والصلب: هو العظم الذي يمتد من أعلى الظهر إلى أسفله، وهذا العظم إذا اعتُدي عليه، فإنه تفوت منفعة المشي، وقد تفوت أيضا منفعة الجماع أي النكاح، وإذا جُبر، فإنه يحدودب ظهره. فهذا العظم فيه الدية إذا لم ينجبر، فإذا انجبر لكن احدودب، ففيه حكومة، فإن فاتت منفعة المشي أو منفعة الجماع، ففيه دية واحدة، فإن فاتت المنفعتان جميعا، ففيه ديتان.

قوله: [وما فيه منه شيئان كالعينين]

فالواجب دية كاملة، فإن فُقِئت عين واحدة، فإن فيها نصف الدية.

قوله: [والأذنين والشفتين واللَّحيين]

اللحيان: هما العظمان اللذان ينبت عليهما شعر اللحية.

قوله: [وثديي المرأة]

فإذا قطع ثدي المرأة ففيهما الدية، وإذا قطعت الحَلَمة، فكما لو قطع الثدي؛ لأن المنفعة فيها. والكلام الذي أقرره هو في المذهب.

قوله: [وكثنْدُؤَتَيْ الرجل]

اللذان في مقام ثديي المرأة، ففهم الدية، وفي أحدهما نصف الدية.

ويصح أن تضم الثاء مع الهمز، ويصح بلا همز (ثندوتي) .

وقال الجمهور: بل فيها حكومة، وهذا أصح؛ لأنه ليس فيهما ما في ثديي المرأة من المنفعة، بل غاية ما فيهما أنهما يجمِّلان البدن.

قوله: [واليدين والرجلين والإليتين والأنثيين – يعني البيضتين – وإسكتي المرأة]

إسْكِتَيْ المرأة: يعني حافة الفرج، ويصح أيضا أن تكون الهمزة أعلى (أسْكتي) ، وهما حافتا الفرج، وبهما يكون الجماع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015