رجل ليس بجنب بل الطهارة الكبرى ثابتة له وهو في خلاء ولا ماء عنده فهل يجوز له أن يطأ زوجته فتنتقض بذلك طهارته الكبرى أم يكره أم ما الحكم؟

روايتان عن الإمام أحمد:

الرواية الأولى: أنه يكره له ذلك ما لم يخف العنت؛ لأنه يبطل بذلك الطهارة الأصلية.

الرواية الأخرى – وهي المشهورة في المذهب، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية –: أنه لا يكره له ذلك؛ لأن التيمم طهارة وهو عادم للماء، وكونه قد انتقضت طهارته باختياره فإن هذا لا يضر.

فعلى ذلك: لو وطئ من يعلم أنه عادم للماء وإنه متي أجنب فلا يمكنه الغسل بالماء إنما التيمم فإنه يجوز له ذلك ولا يكره له ذلك.

قوله: (إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت النافلة)

هذا هو الشرط الأول.

وقوله: (إذا دخل وقت فريضة) فمثلاً صلاة الظهر وقتها إذا زالت الشمس، فإذا زالت الشمس فيجوز له أن يتيمم لها – إن كان عادماً للماء وتوفرت فيه الشروط الأخرى –.

وكذلك في النافلة، فلا يتيمم إلا إذا أبيحت له.

فمثلاً: رجل أراد أن يتطوع تطوعاً مطلقاً، فليس له أن يتيمم في وقت النهي؛ لأنها لم تبح له النافلة، بل لا يتيمم إلا إذا خرج وقت النهي.

مثاله: رجل أراد أن يصلي تطوعاً مطلقاً بعد طلوع الشمس، فليس له أن يتيمم قبل طلوعها، بل لا يتيمم إلا بعد طلوعها.

ومثل ذلك: إذا ذكر صلاة فائتة، فإن الفائتة وقتها عند ذكرها. فليس له أن يتيمم إلا إذا أراد أن يصليها.

أما إذا قال أريد أن أؤخرها ساعة أو ساعتين فليس التيمم.

ومثل ذلك: إذا اجتمع الناس للاستقاء فإنه لا يتيمم إلا عند اجتماعهم، أما قبل ذلك فلا يتيمم.

ومثل ذلك إذا كسفت الشمس فإنه يتيمم لكسوفها.

- هذا هو مذهب الحنابلة وهو مذهب جمهور الفقهاء.

ودليل ذلك – عندهم -: هو أن التيمم مبيح للصلاة ونحوها وليس رافعاً للحدث.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015