قال: [وإن جنى الرقيق خطأً أو عمداً، لا قود فيه، أو فيه القود واختير فيه المال أو أتلف مالاً بغير إذن سيده يعلق ذلك برقبته فيخير سيده بين الدية بأرش جنايته أو يسلمه إلى ولي الجناية فيملكه، أو يبيعه ويدفع ثمنه] .
إذا جنى رقيق خطأً أو عمداً لا قود فيه كالجائفة أو عمداً فيه قود واختار المجني عليه وأولياؤه المال.
أو أتلف العبد مالاً بغير إذن سيده، فالحكم من ذلك يتعلق برقبته، ولم نقل تعلق بذمته لأنه لا ذمة له فهو مال لا يملك.
فيخير سيده بين:
أن يفديه بأرش جنايته، فالجناية مثلاً كلفت عشرة آلاف فإن شاء دفعها أي السيد.
أو يسلمه إلى ولي الجناية، فيعطيه ولي الجناية إن شاء أن يمتلكه وإن شاء أن يبيعه.
أو يبيعه السيد ويدفع ثمنه، فإن كانت الجناية تساوي عشرة آلاف والعبد يساوي عشرة آلاف فإنه يدفع المال كله لولي الجناية.
وإن كانت الجناية تساوي خمسة آلاف، والرقيق يساوي ألفاً فإنه يدفع له القيمة وهي ألف.
وذلك لأنه متعلق بالرقبة فلا دخل للسيد بما زاد عن ذلك.
وفي قوله: [أو تلف مالاً بغير إذن سيده] .
أما إذا أتلف مالاً بإذن سيده أو أمر فإن الضمان لا يكون عليه بل على سيده، وذلك: لأنه كسوطه وعصاه، ولأنه كما لو استدان عليه.
" باب ديات الأعضاء ومنافعها "
الأعضاء: مثل العين، ومنافعها كالبصر وكذلك اللسان والذوق.
أما الأذن فليس السمع فيها بل في الدماغ، وكذلك الشم فهو ليس في الأنف بل في الدماغ هذا ما عرفه الفقهاء.
ولذا فإن في الأذن الدية وفي السمع الدية، فلو أنه جنى على أذنه وسمعه ففيه ديتان.
قال: [من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد كالأنف واللسان والذكر ففيه دية النفس] .
فمن أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد كالأنف ونحوه ففيه دية النفس.