إذن: المسألة فيها قولان:
وجوب المضمضة والاستنشاق، وهذا مذهب الحنابلة والأحناف.
عدم وجوبهما، وهو مذهب المالكية والشافعية.
قوله: (ويتوضأ بمد ويغتسل بصاع)
لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم: (كان يتوضأ بمد - وهو ربع الصاع – ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد) (?) ، هذا هو المستحب وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
فإن غسل بدنه بأقل من الصاع أو توضأ بأقل من المد، لذا قال:
(فأن أسبغ بأقل ... أجزأ)
فإذا أسبغ بأقل من الصاع فإنه يجزئ عنه، ولكن عليه أن يتيقن الغسل أي غسل الأعضاء.
أما إذا كان مسحاً فإنه لا يجزئ عنه فلابد وأن يجري الماء على أعضائه.
قوله: (أو نوى بغسله الحدثين أجزأه)
رجل اغتسل – وسواء قلنا أن المضمضة والاستنشاق من فرائض الغسل أو لم نقل ذلك – رجل اغتسل ونوى رفع الحدثين، الحدث الأكبر والحدث الأصغر، قال: (أجزأ عنه) .
إذن لا يشترط أن يتوضأ، بل يجزئ عنه إذا نوى رفع الحدث الأصغر والأكبر.
- وعن الإمام أحمد وهو قول للشافعي: أنه لا يجزئ عنه حتى يتوضأ؛ لأن الله قال: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا …} (?) فيجب على من قام إلى الصلاة أن يتوضأ.
واستدل الجمهور: بقوله تعالى: {وإن كنتم جنباً فاطهروا} (3) فلم يوجب سوى الطهارة، ولم يوجب وضوءاً، والطهارة من الجنابة الغسل، فإذا اغتسل فقد طهر، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين) (?) ، وهذا هو الراجح – وهو مذهب جماهير العلماء - وأنه لا يشترط أن يتوضأ.