فيستحب له إذا انتهى من الغسل على بدنه أن يغسل رجليه مكاناً آخر.

ودليل ذلك، حديث ميمونة وفيه: (ثم تنحى من مكانه فغسل قدميه) .

فعلى ذلك يستحب له أن يتنحى عن موضعه الذي اغتسل فيه ثم يغسل قدميه.

وذهب بعض الحنابلة: إلى أنه لا يستحب مطلقاً بل عند الحاجة وهي ما إذا كان موضعه الذي اغتسل فيه قد حدث فيه الطين ونحوه، فينتقل إلى موضع آخر، وهذا القول أولى؛ لأن حديث عائشة ليس فيه غسل القدمين بعد غسله.

وأما ما رواه مسلم – من ذكر ذلك أي غسل القدمين بعد الغسل – فهي رواية معلومة، فهي من رواية أبي معاوية عن هشام، وروايته عن هشام فيها مقال، وقد تفرد بها عن أصحاب هشام، فلا يثبت هذا في حديث عائشة.

وإنما الأظهر أنه غسل قدميه لما قالت: (ويتوضأ) وفي ذلك غسل القدمين.

وما ذكره هؤلاء أولى؛ لأن مثل ذلك لا يتعلق بمثله استحباب، ولعدم ثبوته في حديث عائشة؛ ولأنهم كانوا يغتسلون في أراضي ترابية، فإذا اغتسل فإن الماء ينزل على موضعه فيتطين بذلك فيبقى على قدميه طين، فإذا انتقل إلى موضع آخر فغسل قدميه يكون أكمل لطهارته.

فإذن: الأظهر أنه لا يستحب ذلك مطلقاً، وإنما عند الحاجة كأن تكون الأرض قد أصيبت بالطين بسبب تنازل الماء من جسده.

قوله: (والمجزئ أن ينوي ثم يسمي ويعمم بدنه بالغسل مرة) .

(أن ينوي) : إذن النية لا يجزئ الغسل بدونها، فهي شرط من شروطه لحديث: (إنما الأعمال بالنيات) (?) فلابد للغسل لأن يكون مجزءاً أن ينويه، فلو اغتسل لتبريد ونحوه فلا يجزئه ذلك.

لكن إذا اغتسل لرفع الحدث الأكبر عنه أو اغتسل لما لا يصح فعله إلا بالغسل بنية ذلك: فإنه يرتفع حدثه.

وما قيل في النية من مسائل في الوضوء، فهو كذلك في الغسل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015