بخلاف الجنب فإن مدته تقصر، لأنه مطالب بالصلاة، وألا يصلي إلا بطهارة كبرى وصغرى، فيجب أن يتطهر، فمدته قصيرة غالباً.

فإذا ثبت لنا جوازه في الجنب فأولى منه أن يثبت للحائض، وهذا اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وغيرهما.

قوله: (ويعبر المسجد لحاجة)

فإن لم يكن هناك حاجة فلا يجوز له أن يعبر المسجد.

ولو قيل: (ولا يعبر المسجد إلا لحاجة) لتبين الحكم ووضحت العبارة، بخلاف: (ويعبر المسجد إلا لحاجة) (?) وإن كان يفهم منها أنه لا يجوز له ذلك لكن لو قال: (ولا يعبر إلا لحاجة) لكان أصرح في الحكم.

هذا هو المشهور في المذهب وأنه لا يجوز للجنب العبور في المسجد إلا لحاجة.

إذن: مكثه في المسجد ولبثه فيه محرم، فلا يجوز للجنب أن يلبث في المسجد، أما المرور فيجوز إن كانت هناك حاجة. واستدلوا: بقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة} (?) قالوا: أي مواضع الصلاة وهي المساجد: {وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنباً} أي لا تقربوا المساجد وأنتم جنب: {إلا عابري سبيل} فإذا كنتم عابري سبيل فيجوز لكم أن تعبروا المساجد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015