إجماعاً، فيجب الغسل فيها وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم: قال: (إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي) (?)

فالحائض يجب عليها أن تغتسل ومثلها النفاس، والنفاس حكمه حكم الحيض، فإنما هو دم يخرج من الرحم.

وما هو إلا الدم المتجمع في الرحم عند توقف الحيض عن الحامل، فهو دم خارج من الرحم بل في الظاهر أنه نفس الدم الذي يخرج من المرأة في أيام عادتها، وقد منع خروجه الحمل، وقد خرج بعد ذلك من رحمها فيجب عليها الغسل.

لكن يستثنى من ذلك قوله:

(لا ولادة عارية من الدم)

وهذا قد يكون في غاية الندرة، فلا يجب عليها أن تغتسل لعدم وجود الدم، والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، ولم يكن بمعنى المنصوص عليه أو المجمع عليه. فإذا ثبت مثل هذا فلا يجب عليها الغسل.

والحمد لله رب العالمين.

الدرس الثالث والثلاثون

(يوم السبت: 26 / 11 / 1414 هـ)

قال المؤلف رحمه الله: (ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن)

(من لزمه الغسل) : أي وجب عليه الغسل، فانتقضت طهارته الكبرى فيحرم عليه أن يقرأ القرآن.

وقد تقدم أن الجنب ينهى عن مس المصحف لحديث: (وأن لا يمس القرآن إلا طاهر) (?) ، أما هنا فهو حكم قراءة القرآن للجنب، فقال المؤلف: (ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن) فيدخل في ذلك الحائض والنفساء فإنه يجب عليهن الغسل.

فيحرم على من لزمه الغسل – قراءة القرآن آية فصاعداً بقصد القراءة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015