وهذا جارٍ على قاعدته رحمه الله التي خالف فيها أحمد وغيره وهي أنه يفرق بين الإيقاع والحلف، وقد ثبت في الصحيحين وهذا لفظ مسلم عن ابن عباس قال: (إذا حرّم الرجل امرأته فإنما هي يمين يكفرها) (?) وفي النسائي أنه قال لمن حرم امرأته: " أعتق رقبة " (?) ، ويحمل هذان الأثران اللذان ظاهرهما التعارض على التفصيل المتقدم الذي ذكره شيخ الإسلام، فقوله لمن حرم امرأته " أعتق رقبة "، لأنه أوقع التحريم أو علقه تعليقاً مقصوداً، وأما كونها يمين تكفر، فذلك لأنه لم يرد إيقاع الطلاق وإنما أراد الحث أو المنع وذلك يكون من قبيل الحلف لا من قبيل الإيقاع.
قال: [أو كظهر أمي فهو ظهارٌ، ولو نوى به الطلاق]
إذا قال لامرأته: " أنت علي كظهر أمي " فهو ظهار نوى به الطلاق أم لم ينوه اتفاقاً فإذا قال الرجل لامرأته: " أنت علي كظهر أمي " وهو ينوي به الطلاق فعامة أهل العلم على أنه ظهار وليس بطلاق وعلى ذلك أنزل الله القرآن، فإن العرب كانوا يرون أن قول الرجل لامرأته: " أنت علي كظهر أمي " طلاقٌ فخالفهم الله عز وجل في ذلك ولم يعتبر نيتهم وحكم بأن ذلك ظهار ويأتي بيان ذلك في باب الظهار.
قال: [وكذلك ما أحل الله علي حرام]