، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل) (?) رواه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد صحيح.
فإن قيل: فما الجواب علي ما ثبت في الصحيحين: أن النبي صلى الله عليه وسلم (أمر من أكسل أن يغسل ما مس من امرأته ويتوضأ) (?)