قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] أو ببغي [
كمن يبغي على الإمام العادل.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] أو صيالة [
أي صال عليه فقتله.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] أو حرابة أو شهادة وارثه [
أي شهد على مورثه بما يقتضي قتله كأن يشهد عليه أنه زنا فيقتل.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] أو قتل العادل الباغي وعكسه ورثه [
يرث في هذه المسائل كلها لأنه قتل بحق فهو فعل مأذون له فيه فلم يمنع معه من الإرث.
ولأن عدم التوريث معه ذريعة لترك الكثير من الأحكام الواجبة من إقامة الحدود ومن الجهاد في سبيل الله في قتل البغاة أو إدلاء المسلم بشهادة الحق.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] فلا يرث الرقيق ولا يورث [
فهو إجماعا لايرث لأنه لا يملك فماله لسيده فإذا ورث فقد أعطينا الأجنبي المال.
ولا يورث لأنه لا مال له بل لسيده.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] ويرث مَن بعضه حرّ ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية [
المبعّض: وهو من كان بعضه حرا وبعضه عبدا. فإنه يرثه وذلك لأنه يملك بجزئه الحرّ فلما كان ممكنا تمليكه لم يمنع من الإرث.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] ومن أعتق عبدا فله عليه والولاء [
فمن أعتق عبدا فله عليه الولاء وله أيضا على أولاده وأولاد أولاده الولاء من بعده.
الدليل:
لقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: “ إنما الولاء لمن أعتق “ متفق عليه.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] وإن اختلف دينهما [
هذا على القول الراجح المتقدم وهو المذهب وأن الإرث بالولاء يثبت مع اختلاف الدين والصحيح خلافه.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] ولا يرث النساء بالولاء [
فالنساء لا يرثن بالولاء. وإنما الذي يرث بالولاء هو المعتِق وعصبته المتعصبون بأنفسهم. والنساء لسن من العصبة بالنفس.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] إلا من أعتقن أو أعتقه من أعتقن [