قالوا: فدل أن المسلم يرث المسلم والكافر يرث الكافر وإن اختلفت أديانهم.

الترجيح:

والقول الأول هو الراجح لأن حديثه خاص دليل الجمهور عام.

قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] والمرتد لا يرث أحدا [

فتارك الصلاة مثلا هو مرتد فلا يرث أحدا فلا يرث من والده المسلم ولايرث من والده الكافر.

الدليل:

وذلك لأنه غير مقر على ماهو عليه. لذا فإنه يقتل لحديث من دينه:” من بدّل دينه فاقتلوه “

قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] وإن مات على ردته فماله فيء [

إذا مات المرتد على ردته، كأن يموت وهو لايصلي أو نحو ذلك، فإن ماله يكون فيئا لبيت مال المسلمين فلا يرثه أقاربه للحديث المتقدم “ لايرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم“

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: (وهو رواية عن الإمام أحمد، بل يرثه أقاربه من المسلمين)

الترجيح:

وهذا القول مرجوح لما تقدم من قوله “ لايرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم “ والمرتد كافر.

قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] ويرث المجوس بقرابتين [

مثال:

نكح مجوسي ابنته فولدت له ولدا ـ والمجوس يجيزون ذلك ـ فماتت هذه البنت: (فيرث منها هذا الابن بقرابتين: الأولى على أنها أمه. والثانية على أنها أخته لأنها ابنة أبيه. فيأخذ الثلث ويأخذ النصف مع توفر شروط ذلك.

قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] إن أسلموا أو تحاكموا إلينا قبل إسلامهم [

قال تعالى: [وأن احكم بينهم بما أنزل ولا تتبع أهواءهم]

قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] وكذا حكم المسلم يطأ ذات رحم محرّم منه بشبهة [

فكذلك المسلم امرأة من محارمه بشبهة فنتج ولد تكون هذه المرأة أما له وأخت ـ أو نحو ذلك ـ فإنه يرث بالقرابتين.

قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] ولا إرث بنكاح ذات رحم محرّم [

في المسألتين السابقتين إرث بالقرابة.

أما هنا فهو إرث بالنكاح.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015